الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
الذين أوجبوا الزكاة في البقول أوجبوها في قيمتها ولا أصل لأخذ القيمة في الزكاةذكر معمر عن الزهري قال في الخضر والفاكهة إذا بلغ ثمنها مائتي درهمك ففيها خمسة دراهم قال والزيتون يكال ففيه العشر وإن سقي بالرشاء ففيه نصف العشرقال معمر وكان في زمن عمر بن عبد العزيز يؤخذ من الورس العشرواختلف الفقهاء فيما سقي مرة بماء السماء والنهر ومرة بدالية فقال مالك ينظر إلى ما تم به الزرع فيزكي عليه العشر أو النصف العشر فأي ذلك كان أكثر سقيه زكي عليه هذه رواية ابن القاسم عنهوروى ابن وهب عن مالك إذا سقي نصف سنة بالعيون ثم انقطعت فسقي بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشرا والنصف الآخر نصف العشر وقال مرة أخرى زكاته بالذي تمت به حياته وقال الشافعي يزكي كل واحد منهما بحسابه وبهذا كان يفتي بكار بن قتيبة وهو حنفي وهو قول يحيى بن آدموقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ينظر إلى الأغلب فيزكي به ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 169 - مجلد رقم: 24
|